محمد بن مسعود العياشي
243
تفسير العياشي
138 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول : " ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا ( 1 ) 139 - عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد ، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة ؟ فقال : لا والله ما بذاك بأس ، وربما فعلته وما يعنى بهذا أي " لامستم النساء " الا المواقعة دون ( 2 ) الفرج ( 3 ) 140 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللمس الجماع ( 4 ) 141 - عن الحلبي عنه قال : هو الجماع ولكن الله ستار يحب الستر فلم يسم كما تسمون ( 5 ) 142 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله قيس بن رمانة قال : أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم وأصلي أعلى وضوء ؟ فقال : لا قال : فإنهم يزعمون أنه اللمس ؟ قال : لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع ، ثم قال : قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى ( 6 )
--> ( 1 ) البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 . ( 2 ) كذا في نسخ الأصل والبرهان والبحار لكن في نسخة الصافي كرواية الشيخ [ ره ] في التهذيب : " الا المواقعة في الفرج " عوض " دون الفرج " وهو الظاهر . ( 3 ) البحار ج 18 : 52 . البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 . ( 4 ) البحار ج 18 : 52 . البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 . ( 5 ) البحار ج 18 : 52 . البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 . ( 6 ) البرهان ج 1 : 371 . الصافي ج 1 : 358 .